بيانات المذكرة:

المستوى:

دكتوراه

عنوان المذكرة:

المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري

التخصص:

المؤسسات الدستورية والإدارية

واجهة المذكرة:

المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الدستور الجزائري


هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول : تولي الرئاسة وصورية المسؤولية تقوية للمركز القانوني لرئيس الجمهورية
الفصل الأول: الأحكام المنظمة لانتخاب رئيس الجمهورية وعهدته تقوية لمركزه القانوني
المبحث الأول: نظام انتخابي يؤسس لمركز قوي لرئيس الجمهورية
المطلب الأول: المرحلة الممهدة لانتخاب رئيس الجمهورية
الفرع الأول: شروط وأجال الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
أولا: شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية
1 الشروط المنصوص عليها في إطار الدستور
أ شرط الجنسية
ب الشرط المتعلق بالدين
ج شرط السن
د شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية
ه شرط الإقامة بالجزائر لمدة 10 سنوات
و شرط المشاركة في ثورة 01 نوفمبر 1954
ز شرط متعلق بأبوي المترشح
ح شرط التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة
2 الشروط المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات
أ ملف الترشح
ب جمع التوقيعات والتزكيات
ثانيا: إجراءات وأجال الترشح
الفرع الثاني: الحملة الانتخابية كمرحلة ثانية ممهدة للعملية الانتخابية
أولا: تعريف الحملة الانتخابية والمبادئ التي تحكمها
1 تعريف الحملة الانتخابية
2 المبادئ التي تحكم الحملة الانتخابية
أ مبدأ المساواة
ب مبدأ الالتزام بالحياد
ج صحة وسلامة الوسائل المستخدمة في الحملة الانتخابية
ثانيا: التنظيم القانوني للحملة الانتخابية
1 التنظيم القانوني لمدة الحملة الانتخابية
2 التنظيم القانوني لوسائل الحملة الانتخابية
3 التنظيم القانوني لتمويل الحملة الانتخابية
المطلب الثاني: الإجراءات المعاصرة لعملية انتخاب رئيس الجمهورية
الفرع الأول: الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم وسير عملية التصويت
أولا: أسلوب الاقتراع تدعيم للشرعية الدستورية
ثانيا: التنظيم القانوني لمكاتب التصويت
ثالثا: عملية التصويت سير
الفرع الثاني: الأحكام القانونية المتعلقة بعمليتي الفرز وإعلان النتائج
أولا: عملية الفرز
ثانيا: إعلان النتائج
المبحث الثاني: عهدة رئاسية تضمن قوة مركز رئيس الجمهورية
المطلب الأول : مفهوم العهدة الرئاسية وبدايتها
الفرع الأول: العهدة الرئاسية بين الإطلاق والتقييد
أولا: تعريف العهدة الرئاسية
ثانيا: موقف الفقه الدستوري تجاه تقييد العهدة الرئاسية
ثالثا: موقف المشرع الجزائري
1 دستور 1963
2 دستور 1976
3 دستور 1989
4 دستور 1996
5 التعديل الدستوري 2016
الفرع الثاني: اليمين الدستورية بداية للعهدة الرئاسية
أولا: تعريف اليمين الدستورية
ثانيا مضمون اليمين الدستورية
ثالثا: طبيعة اليمين الدستورية من حيث أثرها
المطلب الثاني : انتهاء العهدة الرئاسية
الفرع الأول: الانقضاء الطبيعي لمدة العهدة الرئاسية
الفرع الثاني: تنظيم حالة شغور منصب رئيس الجمهورية
أولا: الشغور المؤقت لمنصب رئيس الجمهورية بسبب المانع (المرض الخطير والمزمن)
ثانيا: الشغور النهائي بسبب الاستقالة أو الوفاة
1 الاستقالة
أ الاستقالة الوجوبية (الإجبارية)
ب الاستقالة الإرادية (الاختيارية)
2 الوفاة
الفصل الثاني: مسؤولية صورية تعكس قوة مركز رئيس الجمهورية
المبحث الأول: مسؤولية رئيس الجمهورية أمام المؤسسات الدستورية
المطلب الأول: مسؤولية رئيس الجمهورية أمام المحكمة العليا للدولة بين التأسيس وغياب التكريس
الفرع الأول: ماهية الخيانة العظمى كأساس لمسؤولية رئيس الجمهورية دستوريا
أولا: الاتجاه القائل بالطبيعة السياسية للخيانة العظمى
ثانيا: الاتجاه القائل بالطبيعة الجنائية للخيانة العظمى
ثالثا: الاتجاه القائل بالطبيعة المختلطة للخيانة العظمى
الفرع الثاني: الحنث باليمين الدستوري كأساس للخيانة العظمى
الفرع الثالث: مسؤولية رئيس الجمهورية أمام المحكمة العليا للدولة غياب أم تغييب
المطلب الثاني: مسؤولية رئيس الجمهورية غير المباشرة أمام البرلمان
الفرع الأول : مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية من خلال علاقته المباشرة مع البرلمان
أولا: إصدار لائحة حول مناقشة السياسة الخارجية
ثانيا: عدم موافقة البرلمان على الأوامر الرئاسية
ثالثا: عدم الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
الفرع الثاني: مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية غير المباشرة من خلال علاقة البرلمان بالحكومة
أولا : رفض البرلمان لمخطط عمل الحكومة
ثانيا: إثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية من خلال إيداع مُلتمس الرقابة
ثالثا: التصويت بعدم الثقة
المبحث الثاني: المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية غير المباشرة أمام الشعب
المطلب الأول: تفعيل المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية من خلال نتائج الانتخابات الرئاسية
المطلب الثاني: الاستفتاء كآلية لإثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية
المطلب الثالث: الانتخابات التشريعية المسبقة كآلية لإثارة المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية
الباب الثاني: قوة مركز رئيس الجمهورية نتيجة حتمية لما يتمتع به من صلاحيات واسعة
الفصل الأول : تمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات متنوعة في ظل الظروف العادية يحقق هيمنته على السلطات الثلاث
المبحث الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية في مجال التنفيذي تؤكد سيطرته على السلطة التنفيذية
المطلب الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية على الصعيد الداخلي
الفرع الأول: رئاسة مجلس الوزراء
الفرع الثاني: سلطة التعيين أداة لتقوية نفوذ رئيس الجمهورية وتغلغله في السلطات الثلاث
الفرع الثالث : الإجراءات التنفيذية اللاحقة للمصادقة على التشريع
أولا: الإصدار
ثانيا: النشر
المطلب الثاني: الصلاحيات على الصعيد الخارجي
الفرع الأول: تقرير وتوجيه السياسة الخارجية في حدود الأهداف والمبادئ الدستورية
الفرع الثاني: تعيين السفراء والدبلوماسيين
الفرع الثالث : إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية
الفرع الرابع الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية في مجال الدفاع
أولا: قيادة القوات المسلحة اختصاص دستوري محفوظ لرئيس الجمهورية
ثانيا: انفراد رئيس الجمهورية بسلطة التعيين في الوظائف العسكرية
ثالثا: الإشراف على ميزانية المؤسسة العسكرية
المبحث الثاني: الصلاحيات ذات الصبغة التشريعية والقضائية تؤكد هيمنة رئيس الجمهورية على السلطتين التشريعية و القضائية
المطلب الأول : صلاحيات رئيس الجمهورية ذات الصبغة التشريعية
الفرع الأول: السلطات الاستئثارية المباشرة
أولا: المجال الواسع للسلطة التنظيمية
1 الطبيعة القانونية للسلطة التنظيمية
2 الضوابط القانونية (المجالات)
3 الرقابة على السلطة التنظيمية
ثانيا: الاختصاصات الدستورية المحتكرة في مجال التشريع
1 اللجوء للاستفتاء في المجال التشريعي
2 التعديل الدستوري بين المبادرة واحتكار حق التحريك
ثالثا: تعزيز مركز رئيس الجمهورية بسلطة التشريع بأوامر
1 إنفراد رئيس الجمهورية بسلطة التشريع بأوامر
2 الضمانات القانونية في مواجهة التشريع بأوامر
أ شروط التشريع بأوامر
– الشرط المتعلق بالزمن
– شرط الاستعجال
ب قيود التشريع بأوامر
ج الرقابة على التشريع بأوامر
الفرع الثاني: السلطات الضمنية غير المباشرة
أولا: الامتيازات الإجرائية المتعلقة بالعمل التشريعي
1 في مجال إعداد التشريع بصفة عامة
أ فيما يتعلق بالمبادرة التشريعية
ب دعوة البرلمان لدورة غير عادية
ج من خلال توجيه خطاب للبرلمان
2 خصوصية المصادقة على قانون المالية كتدخل احتياطي في العمل التشريعي
3 طلب مداولة ثانية
4 الإخطار الدستوري
ثانيا: الامتيازات الوظيفية المتعلقة بالعمل التشريعي
1 الهيمنة المؤسساتية في العلاقة بالعمل التشريعي
أ تدخله في تشكيل مجلس الأمة
ب تدخله في تركيبة المجلس الدستوري
2 سلطة حل للمجلس الشعبي الوطني والدعوة لانتخابات تشريعية
المطلب الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية ذات الصبغة القضائية
الفرع الأول: الصلاحيات القضائية لرئيس الجمهورية من الناحية الوظيفية
أولا : ماهية حق العفو الرئاسي عن العقوبات
1 تعريف العفو الرئاسي
2 طبيعة العفو الرئاسي
ثانيا: العفو الرئاسي سلطة دستورية محتكرة لرئيس الجمهورية
ثالثا: الشروط الموضوعية والإجرائية لحق العفو الرئاسي
1 الشروط الموضوعية لمباشرة حق العفو الرئاسي
أ أن يكون الحكم جزائيا
ب أن يكون الحكم نهائيا
ج أن تكون العقوبة المحكوم بها نافذة
2 الشروط الشكلية ( الإجرائية للعفو الرئاسي
أ طلب العفو
ب الجهة المختصة بتلقي الطلب
ج استشارة المجلس الأعلى للقضاء
د شرط الملاءمة
هـ الشكل الذي يصدر ضمنه قرار العفو الرئاسي
الفرع الثاني: الصلاحيات القضائية لرئيس الجمهورية من الناحية العضوية
أولا : استئثار رئيس الجمهورية بسلطة تعيين القضاة وإنهاء مهامهم
ثانيا: رئاسة المجلس الأعلى على القضاء
الفصل الثاني: اتساع صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية يعزز قوة مركزه
المبحث الأول: المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية إبان التفعيل الدستوري
المطلب الأول: حالتا الطوارئ والحصار
الفرع الأول: مفهوم حالتي الطوارئ والحصار
أولا: تعريف حالة الطوارئ والحصار و التمييز بينهما
1 الاختلاف من حيث المبررات والأسباب
2 الاختلاف من حيث الجهة المكلفة بإعادة استتباب الأمن
ثانيا: شروط إعلان ورفع حالة الطوارئ والحصار
1 الشروط الشكلية لإعلان ورفع حالتي الطوارئ والحصار
أ اجتماع المجلس الأعلى للأمن
ب استشارة رئيسي غرفتي البرلمان
ج استشارة الوزير الأول
د استشارة رئيس المجلس الدستوري
2 الشروط الموضوعية لإعلان ورفع حالتي الطوارئ والحصار
أ شرط الضرورة الملحة
ب شرط تأقيت حالة الطوارئ أو الحصار المدة الزمنية أو القيد الزمني
ج تقرير حالة الطوارئ بموجب قانون عضوي
الفرع الثاني: حدود سلطات رئيس الجمهورية في حالتي الطوارئ والحصار
المطلب الثاني: سلطات رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية
الفرع الأول: الشروط الشكلية والموضوعية لإعلان الحالة الاستثنائية
أولا: الشروط الشكلية لإعلان الحالة الاستثنائية
1 استشارة رئيسي غرفتي البرلمان
2 استشارة المجلس الدستوري
3 الاستماع للمجلس الأعلى للأمن
4 الاستماع لمجلس الوزراء
5 اجتماع البرلمان وجوبا
ثانيا: الشروط الموضوعية لتقرير الحالة الاستثنائية
1 وجود خطر داهم يوشك أن يقع يهدد مؤسسات الدولة أو استقلالها وسلامة ترابها
2 أن يهدد هذا الخطر مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
الفرع الثاني : التشريع بالأوامر كأبرز مظاهر سلطة رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية
الفرع الثالث: ضوابط سلطة رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية
أولا مراعاة العلاقة بالحقوق والحريات
ثانيا: آليات الرقابة وإثارة المسؤولية
1 الرقابة القضائية
2 الرقابة البرلمانية
3 الرقابة الدستورية
المبحث الثاني: المركز القانوني لرئيس الجمهورية أثناء تعطيل العمل بالدستور إبان حالة الحرب
المطلب الأول: حالة الحرب الأشد وطئا والأكثر خطورة
الفرع الأول : التعبئة العامة مرحلة تحضيرية سابقة لإعلان الحرب
الفرع الثاني: تعريف حالة الحرب
الفرع الثالث: الشروط الشكلية والموضوعية لإعلان حالة الحرب
أولا: الشروط الموضوعية لإعلان حالة الحرب
1 وقوع عدوان فعلي أو وشيك الوقوع على البلاد
2 عجز الطرق السلمية عن صد العدوان
ثانيا: الشروط الشكلية لإعلان حالة الحرب
1 اجتماع مجلس الوزراء
2 الاستماع للمجلس الأعلى للأمن
3 استشارة رئيسي غرفتي البرلمان
4 استشارة رئيس المجلس الدستوري
المطلب الثاني: آثار إعلان حالة الحرب وضوابط سلطة رئيس الجمهورية
الفرع الأول: الآثار الناجمة عن إعلان حالة الحرب
أولا: الاجتماع الوجوبي للبرلمان طيلة فترة الحرب
ثانيا: وجوب توجيه خطاب للأمة
ثالثا: تعطيل العمل بالدستور مدة قيام حالة الحرب
رابعا: تولي رئيس الجمهورية لكل السلطات
خامسا: تمديد العهدتين الرئاسية والبرلمانية
الفرع الثاني: إمكانية الرقابة على أعمال رئيس الجمهورية خلال فترة الحرب
خاتمة


تحميل ومعاينة المذكرة: