بيانات المذكرة:

المستوى:

ماستر

عنوان المذكرة:

دور الإخطار في تفعيل الرقابة الدستورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

التخصص

قانون اداري


واجهة المذكرة:


هيكل المذكرة:

الفصل الأول: الإخطار الدستوري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020
المبحث الأول : ماهية الإخطار الدستوري في الجزائر
المطلب الأول : مفهوم الإخطار الدستوري
الفرع الأول : تعريف الإخطار السابق
أولا : تعريف الإخطار لغة
ثانيا : إصطلاحا
ثالثا : التعريف الفقهي للإخطار
الفرع الثاني : الإخطار اللاحق ( آلية الدفع بعدم الدستورية )
أولا : تعريف المشرع الجزائري لآلية الدفع بعدم الدستورية
ثانيا : خصائص آليىة الدفع بعدم الدستورية
ثالثا : شروط آلية الدفع بعدم الدستورية
الشروط الشكلية
الشروط الموضوعية
المطلب الثاني : أنواع وخصائص الإخطار
أنواع الإخطارونطاقه في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين
أولا : الإخطار السابق ونطاقه
الفقرة الأولى : أنواع الإخطار الدستوري السابق
– الإخطار الوجوبي
– الإخطار الجوازي ( الإختياري ) :
نطاق الإخطار السابق في تفعيل الرقابة على دستورية القوانين
– نطاق الإخطار الوجوبي على تفعيل الرقابة الدستورية :
أ)- رقابة المطابقة الخاصة بالقوانین العضویة للدستور
ب) – رقابة المطابقة لنظام الداخلي لغرفتي البرلمان للدستور
ج ) – رقابة دستوریة الأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة
– نطاق الإخطار الجوازي على تفعيل الرقابة الدستورية
أ ) – إخطار المحكمة الدستورية بشأن المعاهدات
ب ) – إخطار المحكمة الدستورية بشأن القوانين العادية
ج ) – إخطار المحكمة الدستورية بشأن التنظمات
ثانيا : الإخطار اللاحق ونطاقه
الفقرة الأولى : مفهوم الإخطار اللاحق
– تعريف الإخطار اللاحق
– التعريف القانوني للإخطار اللاحق
– الفقرة الثانية : نطاق الإخطار اللاحق
– التشريع في مجال الحقوق والحريات
– في مجال تعديل النصوص القانونية والتنظمية
الفرع الثاني : خصائص الإخطار
أولا : صلاحية الإخطار
ثانيا : آجال الإخطار
– بالنسبة للمجلس الدستوري :
– بالنسبة للمحكمة الدستورية
المبحث الثاني : إجرءات تحريك الإخطار الدستوري في الجزائر
إجرءات تحريك الإخطارالدستوري السابق والجهات المكلفة به
الفرع الأول : إجرءات الإخطار الدستوري السابق
أولا : تقديم رسالة الإخطار
ثانيا : دراسة رسالة الإخطار
ثالثا : قرار المحكمة الدستوریة بشأن الإخطار
الفرع الثاني : الجهات المكلفة بالإخطار من السلطة التنفذية
أولا : رئيس الجمهورية
ثانيا : الوزير الأول أو رئيس الحكومة ،حسب الحالة
الفرع الثالث : الجهات المكلفة بالإخطار من السلطة التشريعية
أولا : رئيس مجلس الإمة
ثانيا : رئيس المجلس الشعبي الوطني
ثالثا : نواب البرلمان أعضاء مجلس الأمة
أولا : نواب البرلمان
ثانيا : أعضاء مجلس الأمة
المطلب الثاني : إجرءات الإخطار الدستوري اللاحق
الفرع الأول : الإجرءات الشكلية لآلية الدفع بعدم الدستورية
أولا : تقديم الدفع بعدم الدستورية في مذكرة مكتوبة
ثانيا : تقديم الدفع بعدم الدستورية بشكل منفصل عن الدعوى الأصلية
ثالثا : تسبيب مذكرة الدفع بعدم الدستورية
الفرع الثاني : الإجرءات الموضوعية لآلية الدفع بعدم الدستورية
أولا : يجب أن ينصب الدفع بعدم الدستورية على الحكم التشريعي
ثانيا : أن يكون الحكم التشريعي موضوع الدفع مآل الفصل في النازع
ثالثا : أن يمس القانون محل الدفع بالحقوق والحريات الدستورية
رابعا : عدم تمتع القانون المطعون فيه بقرينة الدستورية
خامسا : تمتع الدفع المثار بالجدية
الشرط الأول : أن يكون الفصل في مسالة الدستورية منتجا
أن يـثير القـانون المطعـون فيـه الشـك في عـدم دسـتوريته
ملخص الفصل الأول
الفصل الثاني:
المبحث الأول : إصدار قرار المحكمة الدستورية
المطلب الأول : تعريف القرار الدستوري ومراحل إصداره
الفرع الأول : تعريف القرار الدستوري
الفرع الثاني : مراحل أستصدار القرار الدستوري
أولا : التحقيق
ثانيا : المداولات
الفرع الثالث : الإلغاء المباشر و الإلغاء المؤجل للقرار الدستوري
أولا : الإلغاء المباشر
الفقرة الأولى : الإلغاء المباشر نتيجة تفعيل الرقابة السابقة الوجوبية
بالنسبة للقوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان
أ ) – القوانين العضوية
ب) – النظام الداخلي لغرفتي البرلمان
الإلغاء المباشر نتيجة تفعيل الرقابة السابقة الجوازية (الإختيارية)
بالنسبة للمعاهدات أو الإتفاقيات
بالنسبة للقوانين العادية
بالنسبة لتوافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات
ثانيا : الإلغاء المؤجل
المطلب الثاني : حجية القرار الدستوري و إلزاميته
الفرع الأول : حجية القرار الدستوري
الفرع الثاني : إلزامية القرار الدستوري
المبحث الثاني : قصور فعالية الإخطار الدستوري والقيود الواردة عليه
المطلب الأول : قصور الإخطار الدستوري
الفرع الأول : إنفراد رئيس الجمهورية بحق الإخطار في بعض المجالات
الفقرة الأولى : آليات رئيس الحمهورية لإعتراض القوانين دون الإخطار
الفقرة الثانية : الجهات المخولة بالإخطار السابق الجوازي
الفرع الثاني : ممارسة حق الإخطار للأقلية البرلمانية
المطلب الثاني : القيود الواردة على الإخطار الدستوري
الفرع الأول : القيود الواردة على الإخطار السابق
الفقرة الأولى : القيد المدة في إخطار المحكمة الدستورية
أولا : قيد المدة على الإخطار السابق الوجوبي
ب /خ مطابقة القوانين العضوية ومطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان
بخصوص الأوامر
بخصوص القوانين العادية والمعاهدات
ثانيا : قيد المدة على الإخطار السابق الجوازي
بخصوص التنظيم
بخصوص توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات
الفقرة الثانية : قيد حصر جهات إخطار المحكمة الدستورية
الفقرة الثالثة : قيد جوازية إخطار المحكمة الدستورية
الفرع الثاني : القيود الواردة على الإخطار اللاحق الدفع بعدم الدستورية
الفقرة الأولى : القيود والضوابط الشكلية
اولا : تقديم الدفع بعدم الدستورية في مذكرة مكتوبة
ثانيا : تقديم الدفع بعدم الدستورية بشكل منفصل عن الدعوى الأصلية
ثالثا : تسبيب مذكرة الدفع بعدم الدستورية
الفقرة الثانية : القيود والضوابط الموضوعية
أولا : يجب أن ينصب الدفع بعدم الدستورية على الحكم التشريعي
ثانيا : أن يكون الحكم التشريعي موضوع الدفع مآل الفصل في النازع
ثالثا : أن يمس القانون محل الدفع بالحقوق والحريات الدستورية
رابعا : عدم تمتع القانون المطعون فيه بقرينة الدستورية
خامسا : تمتع الدفع المثار بالجدية
الشرط الأول : أن يكون الفصل في مسالة الدستورية منتجا
الشرط الثاني : أن يـثير القـانون المطعـون فيـه الشـك في عـدم دسـتوريته
ملخص الفصل التاني
خاتمة 


تحميل ومعاينة المذكرة:


للمزيد راجع:

مذكرات ليسانس حقوق

مذكرات ماستر حقوق

مذكرات دكتوراه حقوق