الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة التجارية
بيانات المذكرة:
المستوى: |
ماجستير |
عنوان المذكرة: |
الآثار المترتبة على الشخصية المعنوية للشركة التجارية |
التخصص: |
كلية الحقوق والعلوم السياسية |
واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:
الفهرس
الفصل الأوّل : الآثار المباشرة لتمتع الشركة التجارية بالشخصية المعنوية
المبحث الأوّل: الأهلية القانونية للشركة التجارية.
المطلب الأوّل : أهلية الوجوب لدى الشركة التجارية.
الأوّل : الحقوق الملازمة للشخص الطبيعي.
الفرع أولاً : مدى إمكانية عضوية الشركة في مجلس إدارة شركة أخرى
ثانيا : مدى إمكانية الشركة التجارية تقبل ومنح التبرعات.
الفرع الثاني : مبدأ التخصيص.
أولا : مبدأ التخصيص القانوني.
ثانيا : مبدأ التخصيص النظامي.
الفرع الثالث : حدود الأهلية أثناء فترة التصفية.
أولا : الاحتفاظ بالشخصية القانونية.
ثانيا : النتائج المترتبة على ذلك.
المطلب الثاني : أهلية الأداء لدى الشركة التجارية.
الفرع الأوّل : تمثيل الشركة التجارية.
أولا : ضرورة صفة التمثيل.
ثانيا : القيود الواردة على سلطات ممثلي الشركات.
ثالثا : حكم تجاوز الممثل لغرض الشركة.
الفرع الثاني : تصرفات ممثل الشركة.
أولا : أن يكون التصرف باسم الشركة.
ثانيا : أن يحقق التصرف غرض الشركة.
الفرع الثالث : حق الشركة في التقاضي.
أولا : المدير كممثل للشركة.
المطلب الثالث : مدى مسؤولية الشركة كشخص معنوي.
الفرع الأول : المسؤولية المدنية للشركة التجارية.
أولا : المسؤولية العقدية أو القانونية للشركة.
ثانيا : أساس المسؤولية.
الفرع الثاني : المسؤولية الجزائية للشركة التجارية.
أولا : الاتجاه المعارض لقيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية.
ثانيا : الاتجاه المؤيد لقيام المسؤولية الجزائية للشركة التجارية.
المبحث الثاني : الذمة المالية للشركات التجارية.
المطلب الأول : استقلالية ذمة الشركة عن ذمم الشركاء .
الفرع الأوّل : تقديم الحصص.
أولا : طبيعة الحصص المقدمة
ثانيا : انتقال الحصص من الشركاء إلى ذمة الشركة.
الفرع الثاني : النتائج المترتبة.
أولا : منع المقاصة بين دين الشركة ودين الشركاء.
ثانيا : استقلالية التفليسات
المطلب الثاني : النتائج المترتبة عن استقلالية ذمة الشركة في علاقتها بالغير.
الفرع الأوّل : الذمة المالية للشركة والدائنين.
أولا : ذمة الشركة ودائنيها.
ثانيا : ذمة الشركة ودائني الشركاء
الفرع الثاني : الذمة المالية للشركة وممثليها.
أولا : الإجراءات التحفظية.
ثانيا : الإجراءات الجزائية .
المبحث الثالث : اسم الشركة أو عنوانها.
المطلب الأول : تسمية الشركة.
الفرع الأوّل : اختلاف التسمية باختلاف نوع الشركات.
أولا : شركات الأشخاص.
ثانيا : شركات الأموال.
ثالثا : الشركات المختلطة
الفرع الثاني : استعمال الإشارات كعنوان الشركة.
أولا : استعمال الشعار.
ثانيا : الاسم العائلي والمبتكر .
ثالثا : العلامة
المطلب الثاني : الحماية القانونية لاسم الشركة.
الفرع الأول : دعوى المنافسة غير المشروعة.
أولا : ركن الخطأ في دعوى المنافسة.
ثانيا : ركن الضرر .
ثالثا : علاقة السببية.
الفرع الثاني : مظاهر المنافسة غير المشروعة.
أولا : أعمال الخلط واللبس.
ثانيا : اختلاف الجزاء.
الفرع الثالث : جزاء دعوى المنافسة غير المشروعة.
المطلب الثالث : تغيير اسم الشركة .
الفرع الأوّل : تضمن التغيير في العقد التأسيسي.
أولا : في شركات الأشخاص.
ثانيا : في شركات الأموال.
ثالثا : في الشركات المختلطة
الفرع الثاني : إجراءات التغيير.
أولا : الإيداع.
ثانيا : النشر.
الفرع الثالث : جزاء مخالفة هذه الإجراءات.
الفصل الثاني : الآثار غير المباشرة لتمتع الشركة التجارية بالشخصية المعنوية
المبحث الأول : جنسية الشركة التجارية.
المطلب الأوّل : جدل الاعتراف بجنسية الشركة.
الفرع الأوّل : إنكار الجنسية على الشخص المعنوي.
أولا : حجج إنكار الجنسية.
ثانيا : نقد هذا المنهج.
الفرع الثاني : تقرير جنسية الشخص المعنوي.
أولا حجج هذا الرأي.
ثانيا : الإقرار طبقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
الفرع الثالث : موقف القضاء والقانون.
أولا : موقف القضاء
ثانيا : موقف القانون.
المطلب الثاني : المعايير المعتمدة في تحديد الجنسية.
الفرع الأول : معيار التأسيس والاستغلال.
أولا : معيار مكان التأسيس.
ثانيا : معيار مركز الاستغلال.
الفرع الثاني : معيار مركز الإدارة الرئيسي.
أولا : موقف التشريع.
ثانيا : موقف القضاء.
الفرع الثالث : معيار الرقابة.
أولا : التطبيقات القضائية لهذا المعيار
ثانيا : موقف التشريع منه.
المطلب الثالث : تغيير جنسية الشركة.
الفرع الأوّل : حالة النقل الاختياري للمركز الرئيسي.
المبحث الثاني : موطن الشركة التجارية
المطلب الأول : تحديد موطن الشركة .
الفرع الأوّل : معايير تحديد الموطن.
أولا : مركز الإدارة الرئيسي.
ثانيا : مكان الاستثمار.
ثالثا : موقف المشرع الجزائري.
الفرع الثاني: المركز الخيالي والفعلي للشركة.
أولا: مفهوم صورية المركز .
ثانيا: تحديد المركز الفعلي.
ثالثا : مدى إمكانية التمسك بالمركز الفعلي أو الخيالي.
المطلب الثاني : أهمية تحديد الموطن
الفرع الأول : أهمية الموطن بالنسبة للاختصاص القضائي.
الفرع الثاني : أهمية الموطن بالنسبة للقانون الواجب التطبيق.
الفرع الثالث: أهمية الموطن بالنسبة لإقرار الجنسية.
المطلب الثالث : تغيير موطن الشركة .
الفرع الأوّل : الجهة المختصة بتغيير الموطن.
أولا : بالنسبة لشركات الأشخاص
ثانيا : بالنسبة لشركات الأموال
ثالثا : بالنسبة للشركات المختلطة .
الفرع الثاني : حالات التغيير
أولا : التغيير داخل إقليم الشركة.
ثانيا : التغيير خارج إقليم الشركة.
الفرع الثالث : إجراءات تغيير الموطن.
أولا : الإجراءات داخل المدينة.
خاتمة
قائمة المراجع.
تحميل ومعاينة المذكرة:
اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.


