المؤسسات الاستشارية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
بيانات المذكرة:
المستوى: |
دكتوراه |
عنوان المذكرة: |
المؤسسات الاستشارية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016 |
التخصص: |
مؤسسات دستورية وإدارية |
واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:
مقدمة :
الباب الأول : المؤسسات الدستورية الاستشارية الكلاسيكية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016.
الفصل الأول : المؤسسات الدستورية الاستشارية الكلاسيكية التطور البنيوي والوظيفي – .
المبحث الأول : مجلس الدولة كهيئة استشارية
المطلب الأول : الهيئات الاستشارية لمجلس الدولة
الفرع الأول: الهيئات الاستشارية لمجلس الدولة في القانون العضوي رقم 98-01.
أولا: الجمعية العامة.
ثانيا : اللجنة الدائمة.
الفرع الثاني: الهيئات الاستشارية لمجلس الدولة في القانون العضوي رقم 18-02.
أولا : تشكيلة اللجنة الاستشارية.
ثانيا : الإجراءات المتبعة للاستشارة أمام اللجنة الاستشارية
المطلب الثاني : الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة. الفرع الأول: محدودية الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة.
أولا : مشاريع القوانين.
ثانيا : الأوامر.
ثالثا : اقتراحات القوانين
رابعا : السلطة التنظيمية (التنظيم).
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة. أولا: الطبيعة القانونية لطلب رأي مجلس الدولة.
ثانيا : الطبيعة القانونية لإبداء رأي مجلس الدولة.
ثالثا: الطبيعة القانونية لأخذ رأي مجلس الدولة
المبحث الثاني: المجلس الدستوري كمؤسسة استشارية .
المطلب الأول : مصادر تركيبة المجلس الدستوري الفرع الأول: الأعضاء الممثلون للسلطة التنفيذية في المجلس الدستوري.
الفرع الثاني : أعضاء المجلس الدستوري الممثلون للسلطة القضائية.
أولا: عضوا المجلس الدستوري الممثلين للمحكمة العليا.
ثانيا : عضوا المجلس الدستوري المنتخبان عن مجلس الدولة
الفرع الثالث : الانتماء الحزبي للعضوين المنتخبين من طرف مجلس الأمة
أولا : الحالة الأولى
ثانيا : الحالة الثانية.
ثالثا : الحالة الثالثة.
الفرع الرابع: عضوا المجلس الدستوري الممثلين للمجلس الشعبي الوطني.
أولا: إمكانية خلو المجلس الشعبي الوطني ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس الدستوري .
ثانيا : علاقة الانتماء الحزبي للعضوين المنتخبين عن المجلس الشعبي الوطني بتوازن تركيبة المجلس الدستوري.
المطلب الثاني : الاختصاصات الاستشارية للمجلس الدستوري.
الفرع الأول : استشارة المجلس الدستوري في الحالات الخاصة. أولا : حالتي المانع والشغور لرئيس الجمهورية
ثانيا : استشارة المجلس الدستوري لتطبيق بعض المواد الدستورية خلال فترة رئاسة الدولة بالنيابة.
ثالثا : حالة المعاهدات المتعلقة بالهدنة والسلم.
رابعا : حالة تمديد عهدة البرلمان.
الفرع الثاني: استشارة المجلس الدستوري في التعديل الدستوري
أولا : دور المجلس الدستوري في حالة مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور.
ثانيا: موقف المجلس الدستوري في حالة مبادرة البرلمان بتعديل الدستور.
الفصل الثاني : المؤسسات الدستورية الاستشارية الكلاسيكية المنقحة – .
المبحث الأول: المؤسسات الدستورية الاستشارية ذات الاختصاص الاستشاري المشترك
المطلب الأول: المؤسسات الدستورية الاستشارية استنادا للمادة 147 من التعديل الدستوري لسنة 2016
الفرع الأول: مفهوم حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها
أولا: تعريف حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها
ثانيا : خصائص حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها.
الفرع الثاني: القيود الدستورية الواردة على حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها.
أولا: القيود الواردة على حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها استنادا للمادة 147 من التعديل الدستوري لسنة 2016.
ثانيا: القيود الواردة على حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها استنادا للمادة 104 من التعديل الدستوري لسنة 2016.
ثالثا : القيود الواردة على حل المجلس الشعبي الوطني استنادا للمواد 105 و 107 و 109, 108 و 111 من التعديل الدستوري لسنة 2016
المطلب الثاني : المؤسسات الدستورية الاستشارية في الحالات غير العادية
الفرع الأول: المؤسسات الدستورية الاستشارية استنادا للمادة 105 من التعديل الدستوري لسنة 2016
أولا: اجتماع المجلس الأعلى للأمن.
ثانيا : استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
ثالثا : استشارة الوزير الأول
رابعا : استشارة رئيس المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: المؤسسات الدستورية الاستشارية استنادا للمادة 107 و المادة 108 والمادة 109 من التعديل الدستوري لسنة 2016
أولا : المؤسسات الدستورية الاستشارية استنادا للمادة 107 من التعديل الدستوري لسنة 2016
ثانيا : المؤسسات الدستورية الاستشارية استنادا للمادة 108 من التعديل الدستوري لسنة 2016
ثالثا : المؤسسات الدستورية الاستشارية استنادا للمادة 109 من التعديل الدستوري لسنة 2016
المبحث الثاني: المؤسسات الاستشارية المرسخة.
المطلب الأول : المجلس الأعلى للقضاء كهيئة استشارية
الفرع الأول: التنظيم البشري والهيكلي للمجلس الأعلى للقضاء
أولا : التنظيم البشري للمجلس الأعلى للقضاء .
ثانيا : التنظيم الهيكلي للمجلس الأعلى للقضاء .
الفرع الثاني: مظاهر إبداء الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.
أولا: الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء استنادا لنص المادة 175 من التعديل الدستوري لسة 2016
ثانيا: الدور الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء استنادا لنص المادة 35 من القانون العضوي 04-12.
المطلب الثاني: المجلس الإسلامي الأعلى.
الفرع الأول: التنظيم البشري والهيكلي للمجلس الإسلامي الأعلى.
أولا: التنظيم البشري للمجلس الإسلامي الأعلى
ثانيا : التنظيم الهيكلي للمجلس الإسلامي الأعلى.
الفرع الثاني : مهام المجلس الإسلامي الأعلى.
أولا : مهام المجلس استنادا لنص المادة 195 من التعديل الدستوري 2016
ثانيا : مهام المجلس استنادا للفصل الثاني من المرسوم الرئاسي 17-141.
خلاصة الباب الأول
الباب الثاني: المؤسسات الدستورية الاستشارية المستحدثة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016.
الفصل الأول : الترقية القانونية للمؤسسات الاستشارية
المبحث الأول : دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
المطلب الأول: مفهوم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
الفرع الأول: مصادر النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
أولا : الإطار الدستوري.
ثانيا: الإطار التشريعي.
ثالثا: الإطار التنظيمي.
الفرع الثاني: تعريف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و خصائصها .
أولا : تعريف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ثانيا : خصائص الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
الفرع الثالث : دوافع إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وعلاقاتها بالسلطات الدستورية.
أولا: دوافع إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
ثانيا: علاقة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالسلطات الدستورية
المطلب الثاني: الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته – تنظيمها البشري والهيكلي، مهامها، فعاليتها .
الفرع الأول: التنظيم البشري والهيكلي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
الفرع الثاني: مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
أولا: الدور التوجيهي والتحسيسي للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ثانيا : المهام الرقابية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
الفرع الثالث: فعالية الهيئة الوطنية في إطار مكافحة الفساد. أولا: غلبة الطابع الاستشاري والتحسيسي على مهام الهيئة.
ثانيا : محدودية الدور الرقابي للهيئة.
ثالثا: تقييد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العمومية.
رابعا : نسبية القضايا والشكاوى التي تناولتها الهيئة.
المبحث الثاني: دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الأول : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -مصادر نظامه القانوني، تعریفه، تنظيمه البشري والهيكلي –
الفرع الأول: مصادر النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
أولا: مصادر النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قبل التعديل الدستوري لسنة 2016 قبل الدسترة
ثانيا: مصادر النظام القانوني للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بعد التعديل الدستوري لسنة 2016 بعد الدسترة).
الفرع الثاني: تعريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
أولا: تعريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وفق التعديل الدستوري لسنة 2016 ووفق المرسوم الرئاسي رقم 16-309
ثانيا : تعريف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فقهيا
الفرع الثالث: التنظيم البشري والهيكلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
أولا : تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وفق المرسوم الرئاسي 16-309
ثانيا : التنظيم الهيكلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المطلب الثاني: سير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
الفرع الأول : سلطة إخطار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. الفرع الثاني: أشغال المجلس.
أولا : الآراء
ثانيا : تقديم التوصيات.
ثالثا : إعداد التقارير
رابعا : تقديم الدراسات.
الفرع الثالث : الوسائط الكفيلة في تفعيل دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي للاضطلاع بمهامه كهيئة استشارية.
أولا: الإطار المؤسساتي.
ثانيا : مساهمة الإعلام في تدعيم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تأدية مهامه.
الفصل الثاني: المؤسسات الدستورية الاستشارية المؤسسة دستوريا
المبحث الأول : المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المطلب الأول : التكريس الدستوري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
الفرع الأول : تأصيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
أولا : المرصد الوطني لحقوق الإنسان.
ثانيا : اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر .
الفرع الثاني: المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة استشارية مستحدثة لترقية حقوق الإنسان
أولا : تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ثانيا:المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامه، تعاونه مع الهيئات الدولية والوطنية والمجتمع المدني –
المطلب الثاني : التنظيم البشري والهيكلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق القانون 13-16
الفرع الأول : تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه.
الفرع الثاني : التنظيم الهيكلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أولا: الجمعية العامة.
ثانيا : رئيس المجلس.
ثالثا : المكتب الدائم
رابعا : اللجان الدائمة.
خامسا : الأمانة العامة .
المبحث الثاني: المجلس الأعلى للشباب و المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات
المطلب الأول : التنظيم القانوني للمجلس الأعلى للشباب.
الفرع الأول : التنظيم البشري والهيكلي للمجلس الأعلى للشباب في ظل المرسوم الرئاسي 17-142.
أولا: التشكيلة وكيفيات تعيين الأعضاء .
ثانيا : التنظيم الهيكلي للمجلس الأعلى للشباب.
الفرع الثاني: التنظيم الوظيفي للمجلس الأعلى للشباب.
أولا : المجلس الأعلى للشباب استنادا للمادتين 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 17 142
ثانيا : المجلس الأعلى للشباب استنادا للفصل الرابع من المرسوم الرئاسي رقم 17- 142
المطلب الثاني: التنظيم القانوني للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
الفرع الأول: تأصيل المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
الفرع الثاني : التنظيم البشري والهيكلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
أولا: تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
ثانيا : التنظيم الهيكلي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
الفرع الثالث: التنظيم الوظيفي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
أولا: المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات استنادا للفصل الثاني من القانون رقم 20-01.
ثانيا: سير المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
خلاصة الباب الثاني
خاتمة


